الشهيد الثاني

18

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أو مع عدمه ( 1 ) ( عن المجنون ) المطبق مع المصلحة ( لا عن الصبي ) ، لأن له أمدا يرتقب ويزول نقصه فيه ( 2 ) ، وكذا ( 3 ) المجنون ذو الأدوار ولو بلغ الصبي فاسد العقل طلق عنه الولي حينئذ ، وأطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الولي عن المجنون من غير فرق بين المطبق ، وغيره ( 4 ) ، وفي بعض الأخبار ( 5 ) دلالة عليه . والتفصيل ( 6 ) متوجه ، وبه ( 7 ) قطع في القواعد . واعلم أن الأخبار ( 8 ) غير صريحة في جوازه ( 9 ) من وليه ، ولكن فخر المحققين ادعى الإجماع على جوازه فكان ( 10 ) أقوى في حجيته منها . والعجب أن الشيخ في الخلاف ادعى الإجماع على عدمه ( 11 ) .